استخراج الدفتر العائلي لأول مرة واستخراج نظير من الدفتر العائلي

( في صورة الضياع أو للزوجة المطلقة ما لم تتزوج ثانية )

الوثائق المطلوبة:

صورة شمسية لرئيس العائلة.

مضمون زواج.

مضمون ولادة لكل من الزوجين.

مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج نظير من الدفتر أو تجديده أو إعداده بعد مدة من الزواج).

مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر للأم الأرملة.

نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة الحاضنة.

المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.

أجل الحصول:

حينيا عند عقد زواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات.

مكان إيداع الملف:

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية.

لدى ذوي الاختصاص بالقنصلية أو السفارة.

شروط الانتفاع بالخدمة:

إثر وفاة وقبل القيام بالدفن.

الوثائـق المطلوبـة:

شهادة طبية تفيد أن الوفاة تمت في ظروف طبيعية.

إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الوفاة تمت في ظروف غير عادية أو غامضة.

تقرير المصالح الأمنية في حالة الوفاة غير الطبيعية .

المعلوم الموظف على الوثيقة المطلوبة.

ملاحظة:

إذا كانت الوفاة مشبوها فيها أو ناتجة عن عنف أو حادث أو في أي ظرف من الظروف الأخرى غير الطبيعية فإن الإذن بالدفن لا يسلم إلا على ضوء المحضر المحرر من طرف مصالح الأمن الوطني.

المراحــــل:

تقديم طلب لضابط الحالة المدنية .

الإدلاء بالإرشادات و الوثائق المطلوبة.

أجــل الحصـول:

حينيا.

شروط الانتفاع بالخدمة:

الاكتفاء بتقديم الطلب.

الوثائـق المطلوبـة:

إرشادات عن عدد الرسم والسنة واليوم.

أو وثيقة حالة مدنية للمعني بالأمر مع بيان هل هو رسم أصلي أم تصريح أم حكم وذلك بالنسبة لمضمون الولادة.

بالنسبة لرسم الزواج : التعريف هل تم العقد لدى البلدية أم لدى عدول الإشهاد .

دفع معلوم الوثائق المراد استخراجها نقدا أوعن طريق حوالة بريدية بإسم وكيل المقابيض لدى البلدية مع ظرف متنبر عليه عنوان الطالب وذلك إذا كان التوجيه عن طريق البريد.

المراحــــل:

تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة أو إضافة بالنسبة لمضمون الولادة وثيقة حالة مدنية أو عدد الرسم والسنة واليوم وبالنسبة لمضمون الزواج ( هل أبرم لدى ضابط الحالة المدنية).

بالنسبة للتونسيين المولدين خارج حدود الوطن تسلم لهم الوثائق مباشرة من طرف المسؤول على قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة و إن عادوا إلى الوطن تسلم لهم تلك الوثائق من طرف بلدية تونس باستثناء المطالب الخاصة بإستخراج مضامين من الرسوم المدرجة خلال نفس سنة الطلب.

ملاحظات:

تسلم مضامين الحالة المدنية إلى صاحب الرسم و أصوله و فروعه ووليه و نائبه القانوني و زوجه إن لم يكن مفارقا أو مطلقا.

كما تسلم مجانا مضامين ذات صبغة إدارية إلى وكيل الجمهورية و إلى مختلف المصالح الإدارية.

أجــل الحصـول:

حينيا أو بعد 24 ساعة من تقديم المطلب.

شروط الانتفاع بالخدمة:

حصول وفاة.

الوثائـق المطلوبـة:

أكثر ما يمكن من المعلومات عن المتوفي ( وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه ).

تقرير المصالح الأمنية إن كان الوفاة في ظروف غير عادية.

المراحــــل:

تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ( ومنها إن كانت الوفاة بالمستشفى ) وإمضاء المعلم بدفتر ترسيم الوفيات : في نظيرين.

أمّا بالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن فالاتصال يتم بالقنصلية أين وجدت أو بالسفارة.

ملاحظات:

من يهمه الأمر قريب المتوفي أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة وتامة بقدر الإمكان.

حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى

بعد فوات الأجل القانوني لايمكن ترسيم الوفاة إلا بإذن من المحكمة.

أجــل الحصـول:

حينيا أو خلال الآجال المنصوص عليها بالقانون المنظم للحالة المدنية ( ثلاثة أيام فحسب ).

شروط الانتفاع بالخدمة:

ولادة مولود.

الوثائـق المطلوبـة:

الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتضى:

إعلام من طرف من عاين الولادة أو كل من شاهد الوضع.

إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة.

أو أي وثيقة إثبات هوية أب أو أم المولود مثل:

بطاقة تعريف قومية للأب أو الأم

أو الدفتر العائلي أو مضمون ولادة أحد الأبناء

إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات

المراحــــل:

تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومكان الولادة والإمضاء بدفتر ترسيم الولادات ( في نظيرين ).

أمّا بالنسبة للمولدين خارج حدود الوطن فالإتصال يتم بالقنصلية أين وجدت أو بالسفارة مع تقديم مضمون من رسم الولادة المرسمة من طرف ضابط الحالة المدنية الأجنبي ( إن وجد ).

أجــل الحصـول:

يتم الترسيم خلال عشرة أيام من تاريخ الولادة علما وأنه بعد هذا الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة.

شروط الانتفاع بالخدمة:

يجب أن يكون كل من الزوجين خاليا من الموانع الشرعية. السن القانوني للزواج بالنسبة للرجال هو عشرون سنة وثماني عشرة سنة بالنسبة للنساء.

وإبرام عقد الزواج دون السن المقرر يتوقف على إذن خاص من المحاكم.

الوثائـق المطلوبـة:

تونسي + تونسية

-مضمون ولادة لكل من الزوجين مع مدة صلوحية 20 يوما

-شهادة طبية

-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية او اي وثيقة اخرى تثبة الهوية

-حدد سن الزواج للجنسين على حد السواء ب 18 سنة .

-موافقة الاب و الام او الام بمفردها في صورة وفاة الاب بالنسبة الى القاصر اللذي لا تتوفر فيه السن القانونية للزواج او اذن بالزواج من المحكمة في صورة امتناع الولي

-مضمون وفاة الزوج او الزوجة بالنسبة للارامل

-نسخة من حكم نهائي يقضي بالطلاق او مضمون ولادة منصوص به على الطلاق

-نسخة من بطاقة التعريف لكلا الشاهدين.

-توكيل لابرام عقد الزواج ٠حجة عادلة ٠

-رخصة في الزواج من وزير الداخلية اذا كان احد الزوجين ينتمي الى قوات الامن الداخلي-الامن الوطني-الشرطة-الحرس الوطني-الحماية المدنية-الديوانة

-رخصة من وزارة الدفاع الوطني بالنسبة للعسكريين

-رخصة في الزواج من وزير الشؤون الخارجية اذا كان احد الزوجين من اعوان السلك الدبلوماسي

تونسي +اجنبية او اجنبي+تونسية

نفس الوتائق المذكورة اعلاه + اضافة

-بينة في امكانية الزواج بالنسبة الى الاجانب وفق الشروط الاصلية لقانونهم الشخصي تسلم لهم من قناصلهم

-شهادة في اعتناق الدين الاسلامي اذا كان الزوج غير مسلم

-شهادة في عدم الارتباط باي علاقة زوجية بالنسبة الى الاجانب

المراحــــل:

تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع تقديم الوثائق المطلوبة وعلى ضوء ذلك ضبط موعد عقد الزواج.

إعداد عقد الزواج وإمضاؤه من طرف الأطراف المعنية ( المعنيين بالأمر- الشاهدين – ضابط الحالة المدنية ).

ملاحظة:

المعنيان بالأمر : الزوجان أو من وكلاه بمقتضى وكيل رسمي .

أجــل الحصـول:

حينيا.